للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: معناه (١) إذا أمر الآمر فلانًا أن يأمر غيره بأن يفعل كذا، فإن ذلك الأمر لا يكون أمرًا لذلك الغير، فإذا قلت: يا زيد قل لعمرو أن يفعل كذا، فلا يكون ذلك أمرًا لعمرو (٢).

قوله: (والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء) تقديره: والأمر للثاني بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء للثالث.

قال المؤلف في الشرح (٣): من أمر غيره أن يأمر شخصًا فهو كمن أمر زيدًا أن يصيح على الدابة، فإنه لا يصدق عليه أمر للدابة (٤) (٥).

قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) معناه: إلا إذا نص الآمر [على ذلك، أي: إلا أن ينص الآمر] (٦) على أن أمره أمر للثالث.

مثاله: أن يقول السيد لعبده: كل ما أمرت به زيدًا فأنت مأمور به، ثم يقول لزيد (٧): مر عبدي أن يفعل كذا.

[قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) أي: إلا أن ينص الآمر على أن


(١) في ط وز: "هذه مسألة رابعة معناه ... " إلخ.
(٢) اختار هذا القول أيضًا الإمام فخر الدين والبيضاوي والآمدي والإسنوي، انظر تفصيل الكلام حول هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٨، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٦، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٢٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٢، نهاية السول ٢/ ٢٩٢.
(٣) في ز: "شرحه".
(٤) في ط وز: "أنه أمر الدابة".
(٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٨.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٧) المثبت من ز، وفي الأصل: "زيد".