للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفعل، وكونه لم يكن (١) منه الفعل يدل على عدم الإمكان، وذلك جمع بين النقيضين وهما: الوجود والعدم.

قوله: (وحالة بقائه) [أي: والأمر بالفعل في حالة بقائه، أي: في حالة فراغه وتمامه، وفي بعض النسخ: حالة وجوده، أي: حالة استمرار وجوده ومعناهما واحد] (٢)، أي: ذلك محال (٣)؛ لأنه طلب تحصيل الحاصل، أي: طلب فعل المفعول.

قوله: (فيتعين زمان الحدوث) أي: فيتعين (٤) زمان إمكان حدوث الفعل وهو دخول الوقت.

قوله: (والأمر بالأمر (٥) بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء إِلا أن ينص الآمر على ذلك، كقوله عليه السلام: "مروهم بالصلاة لسبع (٦)، واضربوهم عليها (٧) لعشر" (٨)).


(١) في ط: "يمكن".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) "محال" ساقطة من ز.
(٤) في ز: "يتعين".
(٥) "بالأمر" ساقطة من ز.
(٦) في ط: "لسبع سنين".
(٧) في نسخة أ: "واضربوهم لعشر".
(٨) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع" كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث العام ٤٩٥ (١/ ١٣٣).