للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيان ذلك: أن الله تعالى حرم امرأة مثلاً (١) على زيد على تقدير وجود أسباب التحريم، وشرائطه، وانتفاء موانعه، فإذا وجدت هذه الأشياء كلها فقد وجد التقدير الذي تعلق الحكم فيه بالشخص الحادث، وكذلك في سائر (٢) أحكام الله تعالى من الأمر، والنهي، والإباحة، فإن الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى القديم، ومن جملة كلامه: الأمر، فالأمر قديم وتعلقه بالمأمور قديم، فإنه يستحيل وجود أمر بلا مأمور ووجود نهي بلا منهي (٣)، ووجود إباحة (٤) بلا مباح، فالمتعلق الذي هو الأمر قديم، وتعلقه الذي هو نسبه (٥) بينه وبين المأمور قديم أيضًا.

وأما المتعلَّق بفتح اللام الذي هو المأمور فهو حادث، قاله المؤلف في الشرح (٦).

قوله: (والأمر بالشيء حالة عدمه محال) هذا دليل لقوله: (لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة).

يعني: أن الأمر بالفعل حالة عدم إمكان الفعل من المأمور، وهو قول المعتزلة يكون مأمورًا قبل إمكان في الفعل يدل على وجود (٧) إمكان


(١) في ط وز: "مثلاً امرأة".
(٢) في ط: "نقول في سائر".
(٣) في ط: "لا منهي".
(٤) في ط: "الإباحة".
(٥) في ط: "الذي نسبته".
(٦) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥.
(٧) في ط: "الوجود".