للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وليس من شرطه تحقيق العقاب على الترك) (١).

أي: ولا يشترط في حقيقة الأمر استحقاق] (٢) العقاب على تركه، بل قد يوجد الأمر بدون العقاب على تركه (٣)، لقوله تعالى: {وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (٤).

ولأجل هذا قالوا: مَن حدّ الواجب لقوله: ما يعاقب على تركه، فحدّه باطل؛ لأنه غير جامع؛ لأنه قد يوجد الواجب بدون العقوبة على تركه، [ولا يخرجه ذلك عن كونه واجبًا.

فمذهب القاضي والإمام: أن الأمر لا يقتضي إلا الطلب الجازم، ولا يقتضي العقاب على الترك] (٥)، والذي يقتضي العقاب على الترك هو: دليل آخر لا مجرد الأمر.

ومذهب الإمام (٦) الغزالي: أن الأمر يقتضي (٧) الطلب الجازم، واستحقاق العقاب على الترك، قال: إذ بذلك يمتاز أمر الوجوب عن أمر


= إلى أغراضنا، فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً.
انظر: المستصفى ١/ ٦٦، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٣٩ - ٣٤١، المنخول ص ١٣٦.
(١) في ز: "تركه".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) "على تركه" ساقطة من ط وز.
(٤) قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفو عَن كَثِيرٍ} آية ٣٠ من سورة الشورى.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) "الإمام" ساقطة من ط وز.
(٧) في ط وز: "يقتضي الأمرين يقتضي الطلب ... " إلخ.