للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الندب (١).

قال ابن العربي (٢) في أحكام القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (٣): إن الأمر إذا ورد لا يقتضي أكثر من اقتضاء الفعل، فأما العقاب عند الترك، فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه (٤) الاقتضاء، وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، وهو قوله (٥): إن لم تفعل كذا عذبتك (٦) كما ورد في هذه الآية (٧).

قوله: (وليس من شرطه تحقق العقاب ...) إلى آخره.

ظاهر الكلام يقتضي أن الخلاف في إنفاذ العقاب على ترك (٨) المأمور به، هل ينفذ فيه العقاب أم لا؟


(١) يقول الغزالي في المنخول بعد ذكره للمذاهب في مقتضى صيغة الأمر: فالمختار أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم إلا أن تغيره قرينة، وقد فهمنا ذلك على الضرورة من تفريق العرب بين قولهم: افعل ولا تفعل، وتسميتهم أحدهما أمرًا، والآخر نهيًا، وإنكار ذلك خلاف لما عليه أهل اللغة قاطبة، ولكن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى؛ إذ لا يتقرر معناه ما لم يخف العقاب على تركه، ومجرد الصيغة لا يشعر بالعقاب.
انظر: المنخول ص ١٠٧، ١٠٨.
(٢) في ط: "ابن الغزالي".
(٣) آية ٣٩ من سورة التوبة.
(٤) في ز: "يقتضي".
(٥) في ط وز: "كقوله".
(٦) في ط: "عذبتك عليه".
(٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٤٩.
(٨) في ز: "تارك".