للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس الأمر كذلك؛ إذ لا خلاف بين أرباب السنة والإسلام، أنه لا يشترط في الأمر إنفاذ العقاب في تاركه، لقوله تعالى: {وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (١).

والذين يقولون: لا بد من إنفاذ (٢) الوعيد هم المعتزلة (٣) الضُلال (٤).

وقد مر أبو عمرو بن العلاء رضى الله عنه برجل من أهل (٥) البصرة يتكلم في الوعيد وأنه لا بد من إنفاذه من الله تعالى, فقال له أبو عمرو بن العلاء: من العجمة (٦) أوتيتم، أما علمتم (٧) أن الكريم إذا وعد وفا، وإذا توعد (٨) عفا، ثم أنشد يقول (٩):

وإني إن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي


(١) آية ٣٠ من سورة الشورى.
(٢) في ط: "بنفاد".
(٣) أصول المعتزلة خمسة هي:
١ - التوحيد: ويقصدون به نفي الصفات.
٢ - العدل: ويقصدون به نفي القدر.
٣ - النبوة: ويقصدون بها السياسة العادلة التي وضعت للمصلحة العامة.
٤ - إنفاذ الوعيد: وذلك بتخليد العصاة في النار.
٥ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال.
انظر: الملل والنحل للشهرستاني المطبوع مع الفصل في الملل والنحل لابن حزم ص ٥٥, ٥٦، شرح الطحاوية ص ٢٥٠.
(٤) "الضلال" ساقطة من ط.
(٥) "أهل" ساقطة من ز.
(٦) في ز: "العجمية".
(٧) في ط: "وآتيتم ما علمتم".
(٨) في ز: "تواعد".
(٩) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "فيقول".