للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وليس من شرطه تحقق العقاب (١)) إلى آخره.

قال المؤلف في الشرح: هذ المسألة ليست على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي بهذه العبارة، ولا الغزالي أيضًا، بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال: إذا أوجب (٢) الله علينا شيئًا وجب، ولا يشترط في تحقيق الوجوب استحقاق العقاب على الترك، بل يكفي في (٣) الوجوب الطلب الجازم.

وقال غيره: الوجوب والندب اشتركا في رجحان الفعل، ولم يتميز الوجوب إلا باستحقاق العقاب, فإذا أسقطناه عن الاعتبار لم يبق فرق ألبتة، والحق ما قاله القاضي، [فإنا إذا] (٤) دعونا وقلنا: اللهم توفنا مسلمين، فإنا نجد أنفسنا جازمة بهذا الطلب من غير رخصة في تركه، وإذا قلنا: اللهم أعطنا عشرة آلاف دينار، فإنا نجد رخصة في أنها لو كانت خمسة لم نتألم لذلك، فالطلب ها هنا غير جازم بخلاف الأول، وقد تصورنا الطلب (٥) هنا في حق الله جازمًا، وغير جازم مع استحالة استحقاق الذم ونحوه، فإذا تصورنا الطلب الجازم بدون استحقاق الذم: صح ما قاله القاضي.

والغزالي لم (٦) يخاف في لزوم العقاب، بل الغزالي وكل مُنْتَمٍ إلى


(١) في ط: "العقاب على الترك".
(٢) في ط: "وجب".
(٣) "في" ساقطة من ط.
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط, ولم يرد في الأصل وز.
(٥) في ط: "للطلب".
(٦) "لم" ساقطة من ز.