للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفارة اليمين بالله عز وجل.

والواجب فيه مثاله: الواجب الموسع؛ كالقامة في الظهر.

والواجب به سببًا: مثاله السبب؛ كالزوال سببًا لوجوب الظهر (١) وكالإتلاف سببًا لوجوب الضمان، وكالنصاب سببًا لوجوب الزكاة.

والواجب به (٢) أداة: مثاله (٣): الماء الذي يتطهر (٤) به؛ لأنه ليس سببًا للوجوب، بل هو أداة يفعل بها الفعل (٥)، وسبب الطهارة إنما هو الحدث، وكذلك التراب في التيمم، هو: أداة وليس بسبب، وكذلك الثوب للسترة في الصلاة هو: أداة وليس بسبب.

والواجب عليه: هو: المكلف في فرض الكفاية.

والواجب عنه: مثاله: الإنسان الذي تخرج عنه زكاة الفطر كالعبد والزوجة.

والواجب عنده مثاله: الشرط كالحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة، فإن النصاب هو الذي تجب به الزكاة، وأما دوران الحول فلا تجب به، وإما تجب عنده.

وكذلك عدم المانع كعدم الدين في الزكاة، وعدم (٦) الحيض في الصلاة،


(١) في ز: "سبب للظهر".
(٢) في ط: "فيه".
(٣) "مثاله" ساقطة من ز.
(٤) في ط وز: "يتطهر به للعبادة".
(٥) في ز: "بفعل ما الفعل".
(٦) في ط: "وكعدم".