للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن الزكاة لا تجب بعدم الدين، وإنما (١) تجب عنده لا به، [وكذلك الصلاة لا تجب بعدم الحيض، وإنما تجب عنده لا به؛ لأنها إنما تجب بدخول الوقت] (٢).

وكذلك عدم الماء يجب عنده التيمم؛ لأن سبب الوجوب إنما هو الحدث لا عدم الماء.

والواجب منه: مثاله: الأجناس التي تخرج منها الزكاة من بهيمة الأنعام، والنقود، والحبوب، والثمار، والكفارات.

والواجب إليه مثاله: الغايات التي ينتهي إليها الحكم الشرعي؛ كغروب الشمس بالنسبة إلى صيام اليوم، وكشهر شوال بالنسبة إلى صوم شهر رمضان.

وكذلك (٣) أوقات العدد، والاستبراء، والإحداد.

والواجب مثله مثاله: جزاء الصيد في الحج، فإنه يجب إخراج مثل الصيد المقتول.

وكذلك إتلاف المثليات من المكيلات والموزونات، يجب إخراج مثلها كما هو المعروف في كتب الفقه.

فهذه عشرة أشياء تعلق الوجوب في جميعها بالقول (٤) المشترك، وهي


(١) في ز: "وأنه"، وفي ط: "وأنها".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٣) في ط: "وكقولك".
(٤) في ز: "بالقدر"، وفي ط: "الوجوب فيها بالقدر".