للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلها متعلق الوجوب (١).

ولكن لم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لثلاثة منها، وهي: الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.

فإذا تقرر هذا ففي هذا الفصل تسعة مطالب:

أحدها: في (٢) الواجب الموسع.

والثاني: الواجب المخير.

والثالث: الواجب على الكفاية.

والرابع: الفرق بين هذه الثلاثة.

والخامس: هل المشترط في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟

والسادس: في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (٣) تاركه بفعل فاعله.

والسابع: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان وجعل بعضها على الكفاية؟

والثامن: في الفوائد الثلاث (٤) التي ذكرها المؤلف.


(١) نقل المؤلف هذه العشرة باختصار شديد، وقد أطال القرافي عليها في الفروق، في الفرق التاسع والستين بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب ٢/ ٦٧ - ٨٢.
(٢) "في" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "على".
(٤) في ز: "الثلاثة".