للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (١) قوله: (يعزى) معناه: ينسب؛ لأنك تقول: عزوت كذا إلى كذا إذا نسبته إليه.

وقوله: (منعه) أي: منع الواجب الموسع المحدود، أي: منع التوسع؛ ذلك أن الواجب الموسع المحدود اختلف فيه أرباب العلم.

ذكر فيه المؤلف في القواعد السنية (٢) سبعة أقوال: قولان في جوازه، وخمسة أقوال في منعه (٣).


(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) الفروق ٢/ ٧٥ - ٧٧.
(٣) المعترفون بالواجب الموسع القائلون بجوازه اختلفوا فيه على قولين:
الأول: أنه يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلى بدل هو: العزم عليها، وهو: قول أكثر المتكلمين، واختاره أبو بكر الباقلاني.
الثاني: أنه لا حاجة للبدل، أي لا يجب العزم على الإتيان بالفعل، واختار هذا القول أبو الحسين البصري، والإمام فخر الدين.
والقائلون بمنع الواجب الموسع وأن وقت أدائه ضيق، اختلفوا في وقته المضيق على خمسة أقوال:
القول الأول: أن الوجوب مختص بأول الوقت, وأنه لو أتى به في آخر الوقت كان قضاء سد مسد الأداء، وعزاه القرافي وفخر الدين لبعض الشافعية.
القول الثاني: أن الوجوب مختص بآخر الوقت، وأنه لو أتى به في أول الوقت كان مثل تعجيل الزكاة، قال به بعض من الحنفية.
القول الثالث: أن الوجوب متعلق بوقت الأداء سواء كان أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإليه ذهب بعض الحنفية، وروي عن الكرخي أنه قال به.
القول الرابع: ذهب الكرخي من الحنفية أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة، فإن أدرك المصلي آخر الوقت وليس هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلاً، وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجبًا.
القول الخامس: للحنفية أيضًا بالتفصيل، وهو أن المكلف إن عجل الفعل منع تعجيله من تعليق الوجوب بآخر الوقت فلا يجزئ نفل عن فرض، ولا يكون موقوفًا، بل =