انظر: تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٠ - ١٥٢، الفروق للقرافي ٢/ ٧٥ - ٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٦، ٦٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٢٨، ١٢٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٥ - ١٠٨، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٢٨٩ - ٣٠٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤١، المستصفى ١/ ٦٩، ٧٠، المعتمد ١/ ١٢٤ - ١٣٣، المنخول ص ١٢١، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٩٣ - ٩٨، البرهان ١/ ٢٣٨، ٢٣٩، نهاية السول ١/ ١٦٠ - ١٧٨، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص ٧٢, العدة لأبي يعلى ١/ ٣١٠ - ٣١٤، المسودة ص ٢٨، ٢٩، تيسير التحرير ٢/ ١٩١ ,١٩٢، فواتح الرحموت ١/ ٧٣ - ٧٥، ميزان الأصول ص ٢١٧، ٢١٨.(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.(٢) في ز: "فالواجب".(٣) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٧٥ - ٧٧.(٤) في ط: "الوقت".(٥) في أوش وز وط: "وهذا".(٦) في أ: "للشافعي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute