للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بناء على تعلق (١) الوجوب بأول (٢) الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء).

قال المؤلف في الشرح: الشافعية اليوم تنكر هذا المذهب، غير أنه منقول في كتب كثيرة من كتب الأصول (٣).

ومستند (٤) هذا القول: أن الأصل [ترتب المسببات على أسبابها، فوجوب الظهر مثلاً متعلق بأول الوقت وهو الزوال؛ إذ الأصل (٥)] (٦) ترتب المسبب عقيب سببه، وأيضًا الجمع بين التوسع والوجوب محال؛ لأنهما متناقضان؛ لأن التوسع يقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي منع الترك وهما منتفيان (٧) (٨).

أجيب عن هذا: بأن جواز الترك في زمان خاص لا ينافي (٩) [الوجوب، وإنما الذي ينافي] (١٠) الوجوب هو: جواز الترك في جميع الأزمنة، ويرد على


(١) في ز: "أن تعلق".
(٢) في ط: "الأول".
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٠.
(٤) في ط: "ومسند".
(٥) في ز: "فالأصل".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) في ط وز: "متنافيان".
(٨) ذكر هذا الدليل بمعناه القرافي في الفروق ٢/ ٧٦.
(٩) في ز: "تنافي".
(١٠) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.