للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا المذهب: أن الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لغير عذر غير معلوم في الشريعة، وقد اتفق العلماء على جواز التأخير في الصلاة وجواز التعجيل، وأما الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر فهو معلوم في الشريعة؛ كتفويت الأداء في حق المسافر فيصوم قضاء, فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (١).

قوله: (وللحنفية (٢) منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت والواقع قبله نفل يسد مسد الواجب).

ش: هذا هو القول الثاني، وهو قول جمهور الحنفية أن الوجوب متعلق بآخر الوقت.

ومستند (٣) هذا القول: أن الإثم إنما تعلق (٤) بآخر الوقت على تقدير ترك الفعل، ولا يتعلق الإثم بأول الوقت؛ لأنه لو كان الوجوب متعلقًا بأول الوقت لكان مأثومًا بالتأخير عن أول الوقت؛ لأنه ترك واجبًا من (٥) غير عذر ولا قائل بالتأثيم إذا أخر الفعل عن أول الوقت؛ لأن خاصية الوجوب الإثم، فإذا انتفى الإثم انتفى الوجوب؛ لأن انتفاء (٦) خاصية الشيء يقتضي انتفاؤه (٧)،


(١) نقل المؤلف هذا الاعتراض بمعناه من شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٠, ١٥١، وانظر أيضًا: الفروق للقرافي ٢/ ٧٦، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٧.
(٢) "وللحنفية" ساقطة من ط.
(٣) في ط وز: "ومسند".
(٤) في ط: "يتعلق".
(٥) في ط: "عن".
(٦) في ط: "لانتفاء".
(٧) في ط: "انتفاء".