للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته (١).

وهذا معنى قوله: (وللحنفية منعه) [أي: منع التوسع بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، أي: ويعزى للحنفية منعه] (٢) (والواقع (٣) قبله) أي: قبل آخر الوقت، (نفل يسد مسد الواجب) أي: يقوم مقام الواجب في سقوط الإثم.

أجيب عن هذا: بأن ترتيب الإثم؛ لأجل تعطيل القدر المشترك، لا لأجل تعلق الوجوب (٤) بآخر الوقت (٥).

ويرد (٦) على هذا المذهب: أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, هذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (٧).

قوله: (وللكرخي (٨) منعه؛ بناء (٩) على أن الواقع من الفعل موقوف، فإِن كان الفاعل (١٠) في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض، وإِلا فهو (١١)


(١) انظر هذا الدليل بمعناه في شرح التنقيح للقرافي ص ١٥١، والفروق ٢/ ٧٦، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٧.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٣) في ط: "قوله والواقع".
(٤) في ز: "الواجب".
(٥) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص ٦٧.
(٦) في ط: "ويريد".
(٧) ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص ١٥١, وفي الفروق ٢/ ٧٦.
(٨) في أ: "والكرخي".
(٩) "بناء" ساقطة من أ.
(١٠) "الفاعل" ساقطة من ز.
(١١) في ز: "فهي".