للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفل).

ش: أي: ويعزى للكرخي (١) من الحنفية منع التوسع؛ بناء على أن فعل الفاعل في أول الوقت أو وسطه.

(موقوف) أي: غير موصوف بالفرض ولا بالنفل، فإن كان الفاعل من المكلفين في آخر الوقت (٢) فالفعل الذي فعله أولاً هو فرض، وإن لم يكن من المكلفين في آخر الوقت فالفعل الذي فعله أولاً هو نفل.

ومستند هذا القول: أن الواجب هو الذي يجزي عن الواجب، والأداء هو الذي يجزي عن الأداء بخلاف القولين الأولين؛ إذ في أحدهما إجزاء النفل عن الواجب، وفي الآخر إجزاء (٣) القضاء عن الأداء، وكلاهما خلاف الأصول والقواعد.

[ويرد على هذا المذهب: أن صلاة تقع في الوجود لا توصف بكونها فرضًا ولا نفلاً خلاف الأصول والقواعد] (٤).

وأيضًا: انعقد الإجماع على أن من صلى أول الوقت فمات، فهو مؤد لفرضه إجماعًا، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (٥).


(١) في ز: "للكراخي".
(٢) في ط: "الفاعل في آخر الوقت من المتكلفين".
(٣) في ط: "جزاء".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
وقد ذكر هذا الرد القرافي في شرح التنقيح ص ١٥١، انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٧.
(٥) ذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص ٦٧.