للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه الأقوال (١) المذكورة في منع التوسع ذكرها (٢) المؤلف ها هنا.

القول الرابع للحنفية أيضًا: ذكره المؤلف في الشرح، وفي القواعد: أن الوجوب متعلق بوقت الإيقاع، أي وقت كان: أوله، أو وسطه أو آخره (٣).

ومستند هذا القول: الفرار من الإشكالات الواردة على الأقوال الثلاثة المقدمة (٤)، إذ لا يلزمه شيء من الإلزامات المتقدمة.

ويرد على هذا المذهب: أن المعروف في الشريعة تعيين الوقت قبل الفعل، أما (٥) تعيين الوقت بالفعل فهو غير مقصود (٦) في الشريعة، فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (٧).

القول الخامس للحنفية أيضًا ذكره المؤلف في الشرح وفي القواعد: أن المكلف إن عجل الفعل منع تعجيله من تعلق الوجوب بآخر الوقت، فلا


(١) في ط وز: "الأقوال الثلاثة".
(٢) في ز: "ذكره".
(٣) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "وآخره"، وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥١، والفروق للقرافي ٢/ ٧٦، ٧٧، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٧.
(٤) في ط: "المتقدمة".
(٥) في ز وط: "وأما".
(٦) في ز وط: "معهود".
(٧) انظر هذا الاعتراض في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥١، الفروق ٢/ ٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٧.