للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزي نفل عن فرض، ولا يكون موقوفًا، بل هو غاية (١) النفل، وإن لم يعجله كان آخر الوقت واجبًا موصوفًا بصفة الوجوب، فلا يرد عليه ما ورد على الكرخي (٢).

ويرد على هذا المذهب: أن الرسول (٣) - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - ما صلّوا فرضًا قط؛ لأنهم كانوا يصلون أول الوقت، ولا يؤخرون إلى آخر الوقت فيفوت لهم على هذا القول أجر (٤) الواجب (٥)، وذلك في غاية البعد (٦).

ولكن هذا القول لم يظهر لي؛ لأن قولهم: تعجيل الفعل يمنع من تعلق الوجوب بآخر الوقت، ما صفة هذا التعجيل هل النفل أو الفرض أو الإبهام؟

فإن كان نفلًا فهو: قول الحنفية القائلة: بأن الفعل أول الوقت نفل، وإن كان فرضًا فهو: قول الشافعية القائلة: بأن الفعل أول الوقت فرض، وإن كان أمرًا مبهمًا (٧) فلا معنى له، والله أعلم.

فهذه مدارك (٨) هذه المذاهب وما يرد عليها من الإشكالات.


(١) في ز وط: "بل ينوي به النفل".
(٢) بيان هذا القول هو نص كلام القرافي في الفروق (٢/ ٧٦) وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥١، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٧.
(٣) في ط: "رسول".
(٤) في ط: "إذ".
(٥) في ز: "أجزاء الوجوب".
(٦) في ز: "في غاية من البعد" وانظر هذا الاعتراض في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥١، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٧، والفروق للقرافي ٢/ ٧٦.
(٧) في ط: "منهما".
(٨) في ز: "مدرك".