للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة) أي: قطعًا؛ لأن ألبتة لغة معناه: القطع (١).

وهذا المذهب الذي هو مذهبنا (٢) نحن المالكية، وهو ثبوت الواجب الموسع اختلف (٣) هل يشترط فيه العزم (٤) على الفعل بعد أول الوقت؟ قولان (٥):

قيل: يشترط فيه العزم وهو المشهور في المذهب؛ لأن من لم يفعل ولا عزم على الفعل يعد معرضًا (٦) عن الأمر.

وقيل: ليس بشرط؛ لأن اللفظ لم يدل مثلًا إلا على الصلاة، ولم يدل على العزم.

وفيه قول ثالث: اختاره الغزالي - رضي الله عنه - (٧)، ذكره المؤلف [في القواعد وهو: الفرق بين الغافل والذاكر:

فمن غفل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم] (٨).


(١) يقول ابن منظور في اللسان: ولا أفعله ألبتة، كأنه قطع فعله، قال سيبويه: وقالوا: قعد ألبتة مصدر مؤكد ولا يستعمل إلا بالألف واللام، ويقال: لا أفعله بتة ولا أفعله ألبتة لكل أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر، قال ابن بري: مذهب سيبويه وأصحابه أن ألبتة لا تكون إلا معرفة لا غير، وإنما أجاز تنكيره الفراء وحده وهو كوفي انظر اللسان (٢/ ٧) مادة "بتت".
(٢) في ط: "قدمهما" وهو تصحيف.
(٣) في ط: "وانظر اختلف".
(٤) المثبت من ط وز، ولم يرد "العزم" في الأصل.
(٥) في ز: "أولا يشترط قولان"، وفي ط: "أولا يشترط فيه قولان".
(٦) في ز: "مفرطًا"، وفي ط: "حوضًا" وهو تصحيف.
(٧) "رضي الله عنه" لم ترد في ز وط.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.