للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الذاكر وهو: الذي خطر (١) بباله الفعل والترك فهذا إن لم يعزم على الفعل عزم على الترك لغير ضرورة، فيجب عليه العزم على الفعل، وهي (٢): طريقة حسنة، قاله المؤلف في القواعد (٣).

ها هنا فرع مرتب على القول بالتوسعة، هل يشترط سلامة العاقبة مع التأخير؟ فإذ مات قبل الفعل فقد أخّر مختارًا فيأثم, وهو قول الشافعية.

أو لا يأثم؛ لأن الشارع قد أذن له في التأخير، ومن فعل ما أذن له فيه فلا إثم عليه مع أن الأصل عدم اشتراط سلامة العاقبة وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح من جهة النظر. انتهى (٤).

فالواجب الموسع إذا أخره الإنسان فإن غلب على ظنه أنه يموت قبل فعله في وقته: فإنه مأثوم بالتأخير.

ثم إن (٥) لم يمت ففعله في وقته هل ذلك أداء؟ قاله الغزالي والجمهور.

أو هو (٦) قضاء؟ قاله أبو بكر (٧).

وإن غلب على ظنه أنه لا يموت قبل فعله في وقته فأخّره: فهو غير مأثوم في الموسع المحدود كالظهر (٨) مثلًا، وهو مأثوم في الموسع غير المحدود


(١) في ز: "حظر"، وفي ط: "وهو نظر بما له الفعل".
(٢) في ز: "وهو".
(٣) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٧٧، والمستصفى للغزالي ١/ ٧٠.
(٤) نقل المؤلف بالمعنى من الفروق للقرافي ٢/ ٧٧.
(٥) في ز: "إنه".
(٦) في ط: "وهو".
(٧) في ط وز: "القاضي أبي بكر".
(٨) في ط: "كالظهر والعصر".