للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو الواجب المخير، وهو الواجب نفسه.

والإشارة بقوله (١): (وكذلك) راجعة إلى الواجب الموسع (٢) والتشبيه راجع إلى القدر المشترك، تقديره على هذا (٣): والواجب المخير كالواجب الموسع [في تعلقه بالقدر المشترك، ولكن يكون تكرارًا لقوله: بعد: والمخير عندنا كالموسع.

ويحتمل أن يكون التشبيه في مطلق الخلاف، تقديره: على هذا والواجب المخير (٤) كالواجب الموسع] (٥) في كونه مختلفًا فيه، ولكن ليس الخلاف كالخلاف لا (٦) في عدده ولا في كيفيته؛ لأن عدد الخلاف في الواجب الموسع أربعة أقوال، وعدد (٧) الخلاف في الواجب المخير ثلاثة أقوال، وكيفية الخلاف في الواجب الموسع مخالفة لكيفيته في الواجب المخير.

ومعنى الواجب المخير هو: الأمر بواحد من أحد (٨) الخصال على التخيير من غير تعيين.

مثاله: قوله تعالى في كفارة اليمين بالله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ


(١) في ط وز: "في قوله".
(٢) في ط: "إلى الواجب إلى الموسع".
(٣) "على هذا" ساقطة من ط وز.
(٤) في ط: "الواجب الموسع المخير".
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٦) "لا" ساقطة من ط.
(٧) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "وعد".
(٨) في ط وز: "آحاد".