(٢) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "الثلاثة". (٣) في ز: "تعين". (٤) "على" ساقطة من ط. (٥) الأمر اللفظي إما أن يكون أمرًا بواحد معين مثل: "صل"، ويسمى: واجبًا معينًا، وإما أن يكون أمرًا بواحد مبهم من أشياء معينة كما في خصال كفارة اليمين ويسمى: واجبًا مخيرًا، والأول لا خلاف فيه، وأما الثاني فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: لأهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أن الواجب واحد منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها. المذهب الثاني: للمعتزلة أن الواجب الجميع على التخيير. المذهب الثالث: للمعتزلة أيضًا أن الواجب واحد معين عند الله. انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٢ - ١٥٥، الفروق ٢/ ٦٧ - ٧٥، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٨، ٦٩، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٢٦٦ - ٢٨٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٠ - ١٠٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٥ - ٢٤١، المعتمد ١/ ٧٧ - ٩٠، المستصفى ١/ ٦٧، ٦٨، نهاية السول ١/ ١٣٢ - ١٥٥، الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٨٤ - ٩٠، المنخول ص ١١٩، ١٢٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٥ - ١٨٢، العدة لأبي يعلى ١/ ٣٠٢ - ٣٠٩، المسودة ص ٢٧، ٢٨، تيسير التحرير ٢/ ١١١ - ١١٣، فواتح الرحموت ١/ ٦٦ - ٦٨. (٦) في ش: "الوجوب أيضًا".