للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَسَاكِينَ} (١) الآية.

لأن الله تعالى خيّر المكلف بين هذه الخصال الثلاث (٢) وهي: الإطعام، والكسوة، والإعتاق، من غير تعيين (٣) واحدة منها، فاختلف العلماء في ذلك على (٤) ثلاثة أقوال (٥).

قوله: (قالت المعتزلة: الوجوب (٦) متعلق بجملة الخصال).

ش: هذا أحد الأقوال وهو قول المعتزلة، معناه: أن المعتزلة يقولون


(١) آية ٨٩ من سورة المائدة.
(٢) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "الثلاثة".
(٣) في ز: "تعين".
(٤) "على" ساقطة من ط.
(٥) الأمر اللفظي إما أن يكون أمرًا بواحد معين مثل: "صل"، ويسمى: واجبًا معينًا، وإما أن يكون أمرًا بواحد مبهم من أشياء معينة كما في خصال كفارة اليمين ويسمى: واجبًا مخيرًا، والأول لا خلاف فيه، وأما الثاني فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: لأهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أن الواجب واحد منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها.
المذهب الثاني: للمعتزلة أن الواجب الجميع على التخيير.
المذهب الثالث: للمعتزلة أيضًا أن الواجب واحد معين عند الله.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٢ - ١٥٥، الفروق ٢/ ٦٧ - ٧٥، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٨، ٦٩، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٢٦٦ - ٢٨٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٠ - ١٠٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٥ - ٢٤١، المعتمد ١/ ٧٧ - ٩٠، المستصفى ١/ ٦٧، ٦٨، نهاية السول ١/ ١٣٢ - ١٥٥، الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٨٤ - ٩٠، المنخول ص ١١٩، ١٢٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٥ - ١٨٢، العدة لأبي يعلى ١/ ٣٠٢ - ٣٠٩، المسودة ص ٢٧، ٢٨، تيسير التحرير ٢/ ١١١ - ١١٣، فواتح الرحموت ١/ ٦٦ - ٦٨.
(٦) في ش: "الوجوب أيضًا".