للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لا يجوز ترك جميع الخصال, ولا يجب فعل جميع الخصال (١).

[واتفقوا على أنه إذا فعل خصلة واحدة أجزأه.

واتفقوا على أن للمكلف أن يختار (٢) أي خصلة من الخصال شاء] (٣).

فلا خلاف إذًا بين الفريقين في المعنى، وإنما الخلاف في اللفظ؛ لأن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير، والفقهاء يقولون بوجوب واحد من حيث هو أحدها.

والمعتزلة أيضًا (٤) يطلقون (٥) الواجب على كل فرد بالحقيقة، ويطلقونه على القدر المشترك بالمجاز (٦).

[والفقهاء يقولون بعكس ذلك؛ لأنهم يطلقون الواجب على القدر المشترك بالحقيقة ويطلقونه على كل فرد بالمجاز (٧)] (٨).


(١) "الخصال" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "أيختار"
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٤) "أيضًا" ساقطة من ط.
(٥) في ز: "يقولون".
(٦) في ط: "على كل فرد بالمجاز".
(٧) القرافي وأبو الحسين البصري والإمام فخر الدين هم من الذين ردوا الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في هذه المسألة إلى اللفظ دون المعنى، وتعقب الآمدي أبا الحسين بأن رده هذا تكلف، وقال بأن ما ذكره في تفسير وجوب الجميع وإن كان رافعًا للخلاف، غير أنه خلاف ما نقله الأئمة عن الجبائي وابنه من إطلاق القول بوجوب الجميع والدلائل المشعرة بذلك.
انظر: المعتمد ١/ ٧٩، الأحكام للآمدي ١/ ١٠١، نهاية السول ١/ ١٣٦، ١٣٧، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٢٦٨.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.