للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ويحكى عن المعتزلة أيضًا: أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون أيضًا هذا المذهب عنا).

ش: [هذا قول ثالث وهو (١): أن الوجوب بواحد (٢) معلوم عند الله تعالى، وهو مجهول عندنا، وذلك الواحد الذي تعلق به الواجب هو الذي علم الله تعالى في أزله أن المكلف سيفعله] (٣).

وهذا القول ينقله (٤) أهل السنة عن المعتزلة، وينقله المعتزلة (٥) عن أهل السنة، فكل واحد من الفريقين ينسبه إلى الآخر (٦)، واتفق الفريقان على بطلانه؛ لأن هذا القول يستلزم التخيير بين الواجب المعين، وما ليس بواجب، وذلك (٧) محال؛ لأن التخيير يستلزم جواز ترك كل واحد منها على


(١) في ط: "فهي".
(٢) في ط: "متعلق بواحد".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) في ط: "ينضله" وهو تصحيف.
(٥) "وينقله المعتزلة" ساقط من ط.
(٦) هذا القول يسمى بقول التراجم؛ لأن أهل السنة يروونه عن المعتزلة، والمعتزلة يروونه عن أهل السنة، ولا يعلم قائله. يقول السبكي في الإبهاج: "وعندي أنه لم يقل به قائل، وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك، فصار معنى يرد عليه، وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم.
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٨٧، ونهاية السول ١/ ١٤٠، ١٤١، والمحصول ج ١ ق ٢ ص ٢٦٧.
(٧) في ط: "وهو".