للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: يعني: أن الوجوب في الواجب المخير متعلق بالقدر المشترك بين الخصال، وهو: أحدها من حيث هو أحدها، فالواجب هو: أحد الخصال وهو القدر المشترك بينها (١) لصدقه (٢) على كل واحد منها، والصادق على أشياء هو مشترك (٣) بينها (٤)، فالواجب إذًا هو القدر المشترك.

وأما الخصوصيات التي هي: الإطعام، والكسوة، والإعتاق: فلا تجب؛ إذ هي متعلق التخيير، فالمشترك هو متعلق الوجوب من غير تخيير [والخصوصيات هي: متعلق التخيير من غير إيجاب] (٥).

قوله: (فما هو واجب لا تخيير (٦) فيه، وما هو مخير لا وجوب فيه) معناه: فالقدر (٧) المشترك الذي هو: واجب لا تخيير فيه للمكلف لامتناع (٨) تركه، والخصوصيات التي هي: محل التخيير لا وجوب فيها (٩)؛ لعدم تعيين الشارع كل واحدة (١٠) منها بالوجوب، فالواجب واجب من غير تخيير، والمخير فيه (١١) مخير فيه غير وجوب.


(١) في ز: "بينهما".
(٢) في ز: "لصدقها".
(٣) في ط: "المشترك".
(٤) في ز: "بينهما".
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٦) "لا تخيير" ساقطة من ز.
(٧) في ز: "والقدر".
(٨) في ط: "لامتنا".
(٩) في ط وز: "فيه".
(١٠) في ط: "واحد".
(١١) "فيه" ساقطة من ز.