للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك: أن الله تعالى لم يخير المكلف بين فعل أحد الخصال، وبين ترك هذا إلا حد (١) المفهوم، فإن ترك هذا المفهوم إنما هو بترك جميعها، وإنما خيره (٢) بين الخصوصيات، أعني: الإطعام، والكسوة، والإعتاق (٣).

فإن قلت، قولكم: الواجب المخير، يقتضي أن الواجب هو (٤): المخير، وأن المخير هو: الواجب، وذلك ممنوع؛ لأنه (٥) يقتضي: اجتماع (٦) الوجوب والتخيير وهما متناقضان (٧)؛ لأن الوجوب يقتضي منع الترك، والتخيير يقتضي جواز الترك، والجمع بينهما محال.

قلنا: معناه: الواجب (٨) الذي خير المكلف في أفراده؛ لأن المشترك الذي هو الواجب لا تخيير فيه لامتناع تركه، والمخير فيه الذي [هو الخصوصيات لا تجب لعدم تعيينها بالوجوب.

فإن قلت: قولكم: الواجب أحد الخصال، ممنوع؛ لأنه يؤدي إلى التخيير بين الواجب وغير الواجب، فذلك] (٩) يؤدي إلى ترك الواجب إذا اختار مكلف غير الواجب وهو خلاف الإجماع.

قلنا: جوابه ما ذكر المؤلف وهو: أن محل الوجوب غير محل التخيير.


(١) في ط: "الآحاد".
(٢) في ز: "خير".
(٣) في ز: "أو الكسوة أو الإعتاق".
(٤) في ط: "هي"
(٥) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لا يقتضى".
(٦) في ط: "إجماع".
(٧) في ط: "ومعناهما مناقضان".
(٨) في ز: "الوجوب".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.