(٢) في ط: "التنقل". والخلاف في سنة الكفاية كالخلاف في فرض الكفاية؛ فقد اختلف فيها على قولين: القول الأول: أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور. القول الثاني: أنها مطلوبة من البعض. واختلف في هذا البعض: فقيل: هو بعض مبهم. وقيل: هو معين عند الله يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره. وقيل: من بعض قام بها. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٧، نهاية السول وحاشية الشيخ محمَّد بخيت ١/ ١٨٧ - ١٩٠. (٣) في ط: "يعني". (٤) في ط: "فيكون". (٥) في ط: "الاعلام بالوقت". (٦) في ز وط: "يكون سنة على الكفاية". (٧) اختلف العلماء في حكم الأذان على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه سنة مؤكدة وهو: قول الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة. القول الثاني: أنه فرض كفاية، وهو قول: أكثر الحنابلة، وبعض المالكية. =