للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأعيان (١) كما يوصف به الفرض؛ لأن أكثر الناس إنما يتخيلون ذلك في الفرض خاصة دون النفل (٢).

قوله: (كالأذان) أي (٣): إذا كان سنة، وهو إذا لم يقصد به إظهار شعائر الإِسلام، وإنما قصد به الإعلام بدخول الوقت؛ لأنه إذا قصد به إظهار الإِسلام يكون (٤) فرضًا، وإذا قصد به الإعلام بدخول الوقت (٥) كان (٦) سنة (٧).


(١) في ز وط: "وبالأعيان".
(٢) في ط: "التنقل".
والخلاف في سنة الكفاية كالخلاف في فرض الكفاية؛ فقد اختلف فيها على قولين:
القول الأول: أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور.
القول الثاني: أنها مطلوبة من البعض.
واختلف في هذا البعض:
فقيل: هو بعض مبهم.
وقيل: هو معين عند الله يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره.
وقيل: من بعض قام بها.
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٧، نهاية السول وحاشية الشيخ محمَّد بخيت ١/ ١٨٧ - ١٩٠.
(٣) في ط: "يعني".
(٤) في ط: "فيكون".
(٥) في ط: "الاعلام بالوقت".
(٦) في ز وط: "يكون سنة على الكفاية".
(٧) اختلف العلماء في حكم الأذان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه سنة مؤكدة وهو: قول الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة.
القول الثاني: أنه فرض كفاية، وهو قول: أكثر الحنابلة، وبعض المالكية. =