للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والإِقامة) أي: إقامة الصلاة.

يعني: إقامة الصلاة في حق الجماعة، وأما إقامة الصلاة في حق المنفرد فهي سنة على الأعيان.

قوله: (والتسليم) أي: التحية بين الناس، وهو (١) السلام عليكم، أو سلام عليكم، يعني الابتداء به؛ [لأن الابتداء بالسلام سنة على الكفاية على المشهور.

وقيل: فرض كفاية] (٢).

وأما رده (٣) فهو: فرض كفاية على المشهور.

وقيل: هو (٤) فرض عين.

[وقال ابن أبي زيد في رسالته: ورد السلام واجب، والابتداء به سنة مرغّب فيها، وقال: و (٥) إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن


= القول الثالث: بالتفصيل، وهو: أن الأذان على خمسة أنواع:
واجب، وهو أذان الجمعة، ومندوب، وهو لسائر الفرائض في المساجد، وحرام، وهو أذان المرأة، ومكروه، وهو الأذان للنوافل، ومباح، وهو أذان المنفرد، وقيل: مندوب.
انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص ٤٥، الوسيط للغزالي، ٢/ ٥٦٣، المغني لابن قدامة ١/ ٤١٧.
(١) في ز: "وهي".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ز وط: "وأما رد السلام".
(٤) "هو" ساقطة من ز وط.
(٥) "الواو" ساقطة من ط.