للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيام الليل، وغير ذلك، فهذه المندوبات كلها على الأعيان.

قوله: (الثانية: نقل صاحب الطراز وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض (١): يقع فعله فرضًا بعدما لم يكن واجبًا عليه، وطرده (٢) غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية، كمن يلتحق بمجهز (٣) الأموات من الأحياء أو (٤) بالساعين (٥) في تحصيل العلم من العلماء، فإِن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبًا معللًا لذلك؛ فإِن (٦) مصلحة الوجوب لم تتحقق (٧) بعد (٨) ولم تحصل إِلا بفعل الجميع، فوجب (٩): أن يكون فعل الجميع واجبًا ويختلف ثوابهم بحسب (١٠) مساعيهم).

ش: قوله: (وطرده بعضهم) أي: عممه.

قوله: (مجهز (١١) الأموات) أي: فيما هو فرض من التجهيز؛ كالغسل والتكفين (١٢) والصلاة، والدفن.


(١) في أوخ: "وقد سقط الفرض عنه"، وفي ط: "وقد كان سقط الفرض عنه يقع"، وفي ز: "وقد كان سقط الفرض عنه ويقع".
(٢) في ش: "وطرد".
(٣) المثبت من أوخ وز وش، وفي الأصل وط: "ومجهز".
(٤) في خ وز وش: "وبالساعين".
(٥) في ط: "أو بالساعقي" وهو تصحيف.
(٦) في أوخ وش وط: "بأن".
(٧) في ز وط: "تحقق".
(٨) "بعد" ساقطة من ش.
(٩) في ز: "فيجب".
(١٠) في ز: "بسبب".
(١١) في ز: "مجهزي"، وفي ط: "بمجهز".
(١٢) في ز: "والتكفن".