ومسلم كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن، رقم الحديث العام ٣٨٣ (١/ ٢٨٨). وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري في كتاب الأذان، باب ما يقال إذا أذّن المؤذن، رقم الحديث العام ٧٢٠ (١/ ٢٣٨). وأخرجه النسائي عن أبي سعيد الخدرى في كتاب الأذان، باب القول مثل ما يقول المؤذن (٢/ ٢٠). وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة، باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن (١/ ٢٧١). وأخرجه مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة (١/ ٦٧). (١) في ز: "وكقولنا". (٢) "مثلًا" ساقطة من ط. (٣) في ط: "فيكتفى ذلك". (٤) في ط: "في المثل". (٥) المثبت من ز وط، ولم ترد "أعلى" في الأصل. (٦) في ط: "المرأ آخر الأذان". (٧) في ز: "الشهادتين". (٨) في ز: "مذهب مالك".