للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماعًا.

ومنشأ الغلط: إجراء أحكام [الجزئيات على الأجزاء] (١) والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا تجزئ (٢) ركعة عن (٣) ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم (٤)، ونظائره كثيرة. انتهى نصه (٥).

[فقول المؤلف: (يقتضي الاقتصار على أوله)، أي: على أول جزئياته لا أول أجزائه.

والفرق بين الجزئي والجزء: أن الجزئي يستلزم الكلي، ولا يستلزم الجزء الكل؛ فلأجل ذلك أجزأ الجزئي عن الكلي، ولا يجزئ الجزء عن الكل؛ لأن أدنى رتبة الطمأنينة: طمأنينة (٦)، وأدنى رتبة (٧) التدلك: تدلك، وليست (٨) الركعة ركعتين، ولا يوم (٩) من الشهر شهرًا في الصوم.

وسبب الخلاف في الحقيقة في (١٠) منتهى التيمم من اليد، هل الكوع، أو المرفق، أو الإبط، هو: الخلاف في المطلق إذا دار بين مقيدين، هل يحمل


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) في ز: "يجزيء".
(٣) في ط: "من".
(٤) "في الصوم" ساقطة من ز.
(٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٩.
(٦) "طمأنينة" ساقطة من ط، وفي ز: "الطمأنينة".
(٧) في ط: "رتب".
(٨) في ط: "وليس".
(٩) في ط: "ولا اليوم".
(١٠) "في" ساقطة من ط.