للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجموع أيام شهر رمضان، فلو حملنا الأمر على أدنى أجزائه فصمنا يومًا واحدًا مثلًا ففيه مخالفة للفظ صاحب الشرع، [ومخالفة لفظ صاحب الشرع] (١) لا تجوز، بخلاف ما إذا قال الله تعالى: اعتقوا رقبة، فعتقنا رقبة تساوي عشرة، وتركنا رقبة تساوي ألفًا، فليس هذا (٢) مخالفة للفظ صاحب الشرع (٣).

فقوله (٤): (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله)، يعني بالاسم (٥): الكلي دون الاسم الكل.

قال المؤلف في الشرح: وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها (٦) ما ليس من فروعها ظنًا أنها من فروعها.

فقال أبو الطاهر وغيره: التيمم إلى الكوعين، أو إلى المرفقين، أو إلى الإبطين، ثلاثة أقوال، أن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع (٧)؟ أو بأواخرها فيصل إلى الإبطين؟ ويجعلون كل (٨) ما هو من هذا (٩) الباب مخرجًا على هذه القاعدة وهذا باطل


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) في ز وط: "فيها".
(٣) من قوله: "فإذا قال الله تعالى" إلى آخره، ذكره القرافي بالمعنى في الفروق، الفرق الحادي والعشرين ١/ ١٣٦.
(٤) في ط: "قوله".
(٥) في ط وز: "يعني به الاسم".
(٦) "عليها" ساقطة من ط.
(٧) في ط: "الكوعين".
(٨) في ز: "من".
(٩) في ط: "ما هو مذهب الباب" وهو تصحيف.