للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للملازمة (١) بين الأمر والواجب، تقدير (٢) الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟

قوله: (وعندنا وجمهور العلماء (٣) ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه).

ش: ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة (٤) بشرطين:

أحدهما: أن يكون الواجب مطلقًا لا مقيدًا.

والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورًا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازًا من المعجوز عنها.

قوله: (الواجب المطلق) أي (٥): الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط (٦)، ولا مانع.


(١) في ط: "لملازمة".
(٢) في ط: "تقديره".
(٣) في أوخ وش وز وط: "وعندنا وعند جمهور العلماء".
(٤) في ز: "واجبًا".
(٥) في ط وز: "معناه".
(٦) في ط: "ولا يشترط".