للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فالقيد الأول) يعني به: قوله: (المطلق) احترازًا من الواجب المقيد بأسباب الوجوب، وشروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنها لا تجب إجماعًا مع توقف الوجوب عليها.

مثاله قوله عليه السلام: "في عشرين دينارًا نصف دينار" (١) فالنصاب سبب، والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب (٢) لتجب عليه الزكاة، ولا السعي (٣) في نفي الدين لتجب عليه الزكاة.

[ومثال الشرط: الإقامة شرط في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو (٤) الصوم] (٥) وإن كان الوجوب (٦) متوقفًا على ذلك.

قال المؤلف في الشرح: أجمع المسلمون أن (٧) ما يتوقف الوجوب عليه (٨) من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله؛ كالنصاب في وجوب


(١) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا.
كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، رقم الحديث العام ١٧٩١ (١/ ٥٧١).
في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
(٢) "النصاب" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "السمعي" وهو تصحيف.
(٤) في ط: "والصوم".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ط: "الواجب".
(٧) في ز: "على أن".
(٨) في ز: "ما يتوقف عليه الوجوب".