للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة، فلا يجب تحصيله إجماعًا، وكالإقامة في وجوب الصيام، فلا يجب تحصيلها لذلك (١) إجماعًا، وكالدين في منع وجوب الزكاة، فلا يجب دفعه لتجب الزكاة إجماعًا.

وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب:

فقيل: يجب؛ لتوقف الواجب عليه.

وقيل: لا يجب؛ لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا؛ ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة، أو الحج مثلًا، فإنما (٢) يعاقب على ترك الجمعة والحج (٣)، أما المشي (٤) إلى الجمعة أو الحج فلم يدل دليل على أنه يعاقب عليه، فإذا انتفى استحقاق العقاب انتفى الوجوب؛ لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب. انتهى نصه (٥).

قوله: (الواجب المطلق) يقتضي شيئين: واجب مطلق، وواجب مقيد.

مثال المطلق: قول السيد لعبده: اصعد السطح، هذا محل الخلاف، هل يجب على العبد تحصيل آلة الصعود، أم لا.

ومثال المقيد: قول السيد لعبده (٦): إذا نصب السلم (٧) فاصعد السطع،


(١) في ز: "تحصيل ذلك".
(٢) في ز: "فإنه".
(٣) في ز: "أو الحج".
(٤) في ط: "الشيء".
(٥) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٦١.
(٦) في ط: "بعبده".
(٧) في ز: "المسلم" وهو تصحيف.