للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يجب على العبد في هذا تحصيل السلم (١) إجماعًا.

قوله: (فالقيد (٢) الأول: احترازًا من أسباب الوجوب وشروطه (٣)، فإنها لا تجب إِجماعًا مع التوقف (٤)).

أشار بهذا الكلام إلى شروط الوجوب، وهي: الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها إجماعًا كالجماعة والإمام والاستطانة لصلاة الجمعة.

[قوله: (و (٥) إِنما الخلاف فيما تتوقف (٦) عليه الصحة بعد الوجوب) أشار بهذا الكلام إلى شروط الأداء، وهي: الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الواجب؛ كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، والحج، وغير (٧) ذلك, فشروط (٨) الأداء إذًا هي محل الخلاف] (٩).

قوله: (والقيد الثاني: احترازًا (١٠) من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى، وإِرادته وقدرته بإِيجاده، ولا يجب على المكلف


(١) في ز: "المسلم".
(٢) في ط: "فالمقيد".
(٣) في خ وش: "وشروطه وانتفاء موانعه".
(٤) في خ وش: "مع التوقف عليها"، وفي ط: "مع التوقف وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب"
(٥) "الواو" ساقطة من ز.
(٦) "فيما تتوقف" ساقط من ز.
(٧) في ز: "أو الحج أو غير ذلك".
(٨) في ز: "من شروط".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(١٠) المثبت من أوخ وش وط، ولم ترد: "احترازًا" في الأصل وز.