للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمرًا بتحصيل آلة الضرب؛ لأن ذلك شرط لا سبب.

وهناك قول رابع: بين الشرعي (١) فيجب دون العقلي، والعادي فلا يجبان، هذا (٢) القول مختار (٣) ابن الحاجب.

فهي إذًا أربعة أقوال:

يجب، لا يجب، يجب السبب دون غيره، يجب الشرعي دون غيره (٤).


(١) في ز: "الشرع".
(٢) في ز وط: "وهذا".
(٣) في ز: "هو مختار".
(٤) الخلاف في هذه المسألة منحصر في أربعة أقوال:
القول الأول: للجمهور: أن مقدمة الواجب تجب بوجوب الواجب مطلقًا، سواء أكانت سببًا شرعيًا، أم عقليًا، أم عاديًا، وسواء كانت شرطًا شرعيًا، أم عقليًا، أم عاديًا.
القول الثاني: أنها لا تجب بوجوب الواجب مطلقًا.
القول الثالث: للواقفية بالتفصيل، فتجب إن كانت سببًا مطلقًا، ولا تجب إن كانت شرطًا مطلقًا.
القول الرابع: وهو مذهب إمام الحرمين وابن الحاجب أنها تجب إن كانت شرطًا شرعيًا ولا تجب إن كانت شرطًا عقليًا أو عاديًا.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٢، المحصول ١ ق ٢ ص ٣١٧ - ٣٢٢، المعالم للرازي ص ١٣٤، الإحكام للآمدي ١/ ١١٠ - ١١٢، البرهان ١/ ٢٥٧ - ٢٦٠، المعتمد ١/ ٩٣ - ٩٦، المستصفى ١/ ٧١، حاشية التفتازاني على العضد ١/ ٢٤٤ - ٢٤٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، ١٩٤، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٠٨ - ١١١، نهاية السول ١/ ١٩٧ - ٢١١، العدة لأبي يعلى ٢/ ٤١٩ - ٤٢١، المسودة ص ٦٠ - ٦٢، الفتاوى لابن تيمية ٢٠/ ١٥٩ - ١٦٧، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٦١، ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥ - ٢١٧، فواتح الرحموت ١/ ٩٥، ميزان الأصول ١/ ١٣٩ - ١٤٢.