(٢) في ز وط: "وهذا". (٣) في ز: "هو مختار". (٤) الخلاف في هذه المسألة منحصر في أربعة أقوال: القول الأول: للجمهور: أن مقدمة الواجب تجب بوجوب الواجب مطلقًا، سواء أكانت سببًا شرعيًا، أم عقليًا، أم عاديًا، وسواء كانت شرطًا شرعيًا، أم عقليًا، أم عاديًا. القول الثاني: أنها لا تجب بوجوب الواجب مطلقًا. القول الثالث: للواقفية بالتفصيل، فتجب إن كانت سببًا مطلقًا، ولا تجب إن كانت شرطًا مطلقًا. القول الرابع: وهو مذهب إمام الحرمين وابن الحاجب أنها تجب إن كانت شرطًا شرعيًا ولا تجب إن كانت شرطًا عقليًا أو عاديًا. انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٢، المحصول ١ ق ٢ ص ٣١٧ - ٣٢٢، المعالم للرازي ص ١٣٤، الإحكام للآمدي ١/ ١١٠ - ١١٢، البرهان ١/ ٢٥٧ - ٢٦٠، المعتمد ١/ ٩٣ - ٩٦، المستصفى ١/ ٧١، حاشية التفتازاني على العضد ١/ ٢٤٤ - ٢٤٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، ١٩٤، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٠٨ - ١١١، نهاية السول ١/ ١٩٧ - ٢١١، العدة لأبي يعلى ٢/ ٤١٩ - ٤٢١، المسودة ص ٦٠ - ٦٢، الفتاوى لابن تيمية ٢٠/ ١٥٩ - ١٦٧، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٦١، ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥ - ٢١٧، فواتح الرحموت ١/ ٩٥، ميزان الأصول ١/ ١٣٩ - ١٤٢.