للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (أو لا يتوقف) أي: والقسم الآخر: وسيلة لا يتوقف عليها المقصد في (١) ذاته (٢)، بل يتوقف عليها المقصد (٣) لأمر آخر خارج عن ذات المقصد (٤).

قوله: (فالأول (٥): إِما شرعي كالصلاة على الطهارة).

أي: تتوقف صحة الصلاة على حصول (٦) الطهارة شرعًا، لقوله (٧) عليه السلام: "لا صلاة (٨) إلا بطهور (٩) " هذا توقف شرعي.

قال المؤلف في الشرح: أريد بهذا التوقف الشرعي كما قاله إمام الحرمين (١٠): أنه إذا تقرر: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب (١١) الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا،


(١) "في" ساقطة من ط.
(٢) في ز: "لا في ذاته".
(٣) في ط: "المقصود".
(٤) في ط: "المقصود".
(٥) "فالأول" ساقطة من ز، وفي أوخ وش: "والأول".
(٦) "حصول" ساقطة من ط.
(٧) في ط: "قوله".
(٨) في ط: "الصلاة".
(٩) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "إلا بطهارة".
(١٠) يقول إمام الحرمين: فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرًا بالطهارة لا محالة.
انظر: البرهان ١/ ٢٥٧.
(١١) في ط: "لا تجب".