للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو قال الله تعالى: صلوا ابتداء، صلينا بغير وضوء، حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة. انتهى نصه (١).

قوله: (أو عرفي؛ كنصب السلم لصعود السطح).

هذا مثال الوسيلة التي يتوقف عليها المقصد في العرف والعادة (٢)؛ لأن صعود السطح لا يمكن إلا بوجود السلم بمقتضى العادة والعرف، و (٣) هذا توقف عرفي.

قوله: (أو عقلي؛ كترك الاستدبار لفعل الاستقبال).

هذا مثال الوسيلة التي يتوقف عليها المقصد في العقل؛ لأن فعل استقبال القبلة لا يمكن في العقل إلا بفعل الاستدبار؛ لأجل المضادة بين الاستقبال والاستدبار؛ لأنه لا يمكن فعل ضد إلا بترك ضده عقلًا، هذا توقف عقلي.

قوله: (والثاني: جعله (٤) وسيلة إِما بسبب الاشتباه نحو: إِيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية (٥)، وكاختلاط (٦) النجس بالطاهر، والمذكاة بالميتة، والمنكوحة بالأجنبية (٧)، أو لتيقن الاستيفاء؛ كغسل


(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٢.
(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل "والصلاة".
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) في أوش: "فجعله".
(٥) في ط: "المنسية".
(٦) في أوخ وش وز وط: "أو كاختلاط".
(٧) في أوخ وش: "بالأخت".