للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (أو تيقن (١) الاستيفاء؛ كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إِمساك جزء من الليل مع نهار الصوم).

هذا بيان الوسيلة التي توقف (٢) عليها المقصد بواسطة تيقن الاستيفاء، مثله المؤلف بمثالين:

أحدهما: غسل جزء من الرأس مع غسل الوجه؛ فالمقصد (٣) ها هنا هو (٤): غسل الوجه، والوسيلة هي: غسل جزء من الرأس، فيتوقف غسل (٥) الوجه على غسل جزء من الرأس بواسطة الاستيفاء.

قال الغزالي في المستصفى: وهذا الجزء (٦) غير مقدر، ويكفي منه أقل ما ينطلق (٧) عليه الاسم (٨).

ومثال ذلك أيضًا: مسح جزء من الوجه مع مسح الرأس؛ لأنه لا يتوصل


(١) في ط: "لتيقن".
(٢) في ط: "يتوقف".
(٣) في ز: "فالمقصود".
(٤) "هو" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "مع غسل".
(٦) في ز: "جزء".
(٧) في ط: "ما ينطق عليه الاسلام" وهو تصحيف.
(٨) هذا جواب عن اعتراض.
يقول الغزالي: فإن قيل: لو كان واجبًا لكان مقدرًا، فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس؟
وأجاب عن الاعتراض فقال: قلنا: قد وجب التوصل به إلى الواجب وهو: غير مقدر، بل يجب مسح الرأس، ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو: غير مقدر، فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل الوجه وهذا التقدير كاف في الوجوب.
انظر: المستصفى ١/ ٧٢.