للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاختلاط، فالمقصد ها هنا: ترك الميتة، والوسيلة: ترك المذكاة (١)، فيتوقف ترك الميتة على ترك المذكاة بواسطة الالتباس والاختلاط أيضًا.

قوله: (والمنكوحة بالأجنبية).

هذا مثال رابع للوسيلة التي توقف (٢) المقصد عليها بواسطة الالتباس والاختلاط، فالمقصد ها هنا: ترك الأجنبية (٣)، والوسيلة ترك: المنكوحة، وهي (٤): الزوجة، فتوقف (٥) ترك الأجنبية على ترك المنكوحة بواسطة الالتباس والاختلاط أيضًا.

قال الإمام فخر الدين: ذهب قوم (٦) إلى أن المنكوحة حلال، والأجنبية هي: الحرام.

قال: وهذا باطل؛ لأن المراد بالحل (٧) رفع الحرج، والجمع بينه وبين التحريم متناقض.

قال: فالحق أنهما حرامان:

إحداهما بعلة كونها أجنبية، والأخرى بعلة الاشتباه بالأجنبية (٨).


(١) في ط: "المنكوحة" وهو تصحيف.
(٢) في ز: "يتوقف".
(٣) في ز: "الأجنية".
(٤) في ط: "وهو".
(٥) في ط: "فيتوب" وهو تصحيف.
(٦) "قوم" ساقطة من ط.
(٧) في ط وز: "من الحل".
(٨) نقل المؤلف بالمعنى من المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٢٧، ٣٢٨.