للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلّت (١).

فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.

وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.

وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (٢). انتهى نصه (٣).

ذكر (٤) ابن الحاجب في الأواني المشتبهة (٥) خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة (٦).

قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به (٧) إلى يقين الطهارة (٨).

قوله: (والمذكاة بالميتة).

هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف (٩) المقصد عليها بواسطة الالتباس


(١) انظر: عيون الأدلة لابن القصار كتاب الطهارة (٣/ ٨٥٧) تحقيق د. عبد الحميد السعودي.
(٢) في ز: "ثوب صلاة".
(٣) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٣ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٤) في ط: "وذكر".
(٥) في ط: "المشبهة" وهو تصحيف.
(٦) في ط: "المتسبهه".
(٧) "به" ساقطة من ز.
(٨) انظر: تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن عبد السلام (الجزء الأول ورقة ١١/ أ) نسخة مصورة فلميًا في معهد المخطوطات بالكويت رقم ٥٠.
(٩) في ز: "يتوقف".