للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كنهي الطبيب - لا دليل في ذلك؛ لأن النهي عن السرقة والزنا نهي شرعي، دل الدليل المنفصل على (١) تكراره على الدوام؛ لأن نواهي الشرع دائمة ونهي الطبيب المريض عن اللحم أو غيره (٢) هو (٣) نهي عرفي، دلت (٤) قرينة عرفية على أنه لا يقتضي الدوام.

فلا نزاع في الأمرين - أعني النهي الشرعي والنهي العرفي - وإنما النزاع في النهي اللغوي المجرد عن القرائن هل يقتضي التكرار؟ أو لا يقتضي التكرار؟

وقد أورد المؤلف في الشرح على القول بعدم التكرار إشكالاً فقال: يلزم القائل بعدم تكرار النهي ألا يوجد عاصٍ البتَّة بمنهي عنه؛ لأن النهي عنده (٥) يقتضي مطلق الترك، فيخرج الإنسان عن عهدته بمطلق الترك في زمان ما، وأشد الناس عصيانًا وفسوقًا لا بد أن يترك تلك المعصية في زمان ما، ولو لضرورة الحياة من النوم والاعتداء وغير ذلك، فإذا (٦) كان الأمر كذلك فلا يوجد عاصٍ أبدًا (٧).

أورد المؤلف هذا السؤال في مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٨)


(١) في ز: "عن".
(٢) في ط: "وغيره".
(٣) "هو" ساقطة من ز.
(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "ذات"
(٥) في ط: "عنه".
(٦) في ز: "فإن".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٩.
(٨) هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي الشافعي المعروف بابن عبد السلام، الملقب سلطان العلماء، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة =