للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاتفق هذان القولان على أن المطلوب في النهي هو الفعل، واختلفا في تعيين ذلك الفعل: فقيل: فعل ضد (١) المنهي عنه.

وقيل: هو كفّ النفس عن المنهي عنه.

ولم يذكر المؤلف هذا القول، وهو مختار ابن الحاجب؛ لأنه قال في كتابه في (٢) الأصول: مسألة لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به (٣) في النهي كف النفس عن المنهي عنه (٤). انتهى نصه (٥).

وسبب الخلاف بين هذين القولين هو: النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا؟ قولان (٦).

وقال أَبو هاشم وكثير من المتكلمين: إن المطلوب بالنهي (٧) عدم (٨) الفعل المنهي عنه (٩) أي: نفى الفعل المنهيِّ عنه (١٠)، وهو معنى قوله: (وعند أبي هاشم


(١) في ط: "من".
(٢) "في" ساقطة من ط.
(٣) "به" ساقطة من أ.
(٤) في ز وط ومختصر ابن الحاجب: "كف النفس عن الفعل".
(٥) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب ١/ ١٣.
(٦) القول الأول: النهي عن الشيء أمر بضده، وهو: قول الجمهور.
القول الثاني: النهي عن الشيء ليس أمرًا بضده سواء كان له ضد أو أضداد، وهو: قول الجرجاني.
انظر: العدة لأبي يعلى ٢/ ٤٣٠، ٤٣١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٦٤ - ٣٦٨، المسودة ص ٨١، ٨٢، ميزان الأصول ص ٢٣٥، كشف الأسرار ١/ ٢٥٧.
(٧) في ط: "بالمنهي هو".
(٨) في ز: "هو عدم".
(٩) "عنه" ساقطة من ط.
(١٠) ذكر المؤلف القول الأول وهو: أن المطلوب بالنهي هو فعل ضد المنهي عنه، وذكر =