للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم النهي عنه) أي: المطلوب في المنهي عنه، أي: المطلوب في النهي عند أبي هاشم نفس لا تفعل، مع قطع النظر عن فعل الضد وعن الكف.

فتحصل مما ذكرنا: أن المطلوب بالنهي عند الجماعة هو: الفعل، والمطلوب به عند أبي هاشم هو: العدم، أي: عدم الفعل.

فقولك: لا تتحرك على (١) قول الجماعة أمر بالسكون، وعلى قول أبي هاشم أمر بعدم الحركة.

ومنشأ هذا الخلاف: هل النظر إلى اللفظ؟ أو النظر إلى المعنى؟.

فمن لاحظ صورة اللفظ وهو: أَبو هاشم، قال: متعلقه العدم؛ إذ ليس في صورة اللفظ إلا عدم الفعل، فإذا قال: لا تتحرك، فليس في هذا اللفظ إلا عدم الحركة، وكذلك إذا قال له: لا تتكلم، فليس في هذا اللفظ إلا عدم الكلام.

ومن لاحظ المعنى وهو: الجماعة، قال: متعلقه الفعل لا العدم؛ لأن معنى النهي إنما هو طلب الفعل؛ لأن النهي من أنواع الطلب فإذا قال له (٢):


= القول الثاني وهو: أن المطلوب بالنهي هو كف النفس عن المنهي عنه، واختاره ابن الحاجب.
وهذا هو القول الثالث وهو: مذهب أبي هاشم، وقد عزاه إليه الإمام فخر الدين والبيضاوي وابن السبكي وابن الحاجب وغيرهم.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧١، ١٧٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٦، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٥٠٥ - ٥٠٧، شرح المختصر لابن الحاجب وشرح العضد عليه وحواشيه ١/ ١٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٦٩ - ٧٣، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٢١٣ - ٢١٦، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٧.
(١) في ط: "عن".
(٢) "له" ساقطة من ز.