وذكر المسطاسي وجهًا آخر وهو: أن المندوب لا يجزي عن الواجب، فلو صلى من التطوع ألف ركعة ما ناب له عن صلاة الصبح، وإذا لم يُجزِ المندوب عن الواجب فالمحرم أولى ألا يجزي عنه. انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧. (٢) في ط: "لدرء". (٣) في ط: "تقديرًا". (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٥) ذكر هذا الدليل القرافي في شرح التنقيح ص ١٧٤، والمسطاسي في شرح التنقيح ص ٧٧. وذكر الباجي دليلاً آخر وهو: اتفاق الأمة على الاستدلال بالنهي الوارد في القرآن على فساد المنهي عنه، ومن ذلك استدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة ٢٧٨] , واستدلالهم على فساد بيع الغرر بالنهي عنه. انظر: إحكام الفصول ١/ ١٣٠، ١٣١.