للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بثوب طاهر، وحج بمال حلال، وبين قوله] (١): نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وعن (٢) الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والحج بالمال (٣) المغصوب، وأداء الزكاة [بالمكيال المغصوب] (٤)، وإذا (٥) أتيت بهذه العبادات جعلتها (٦) سببًا لبراءة ذمتك.

قال (٧) المؤلف في الشرح: يعني: أن الشارع إذا قال: لا تفعل كذا فإذا فعلته كان سببًا لبراءة ذمتك، فإن كلامه صحيح غير متناقض؛ لأن معتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم المفسدة.

مثال (٨) ذلك: إذا أعطى الإنسان لصاحب الدين دينه وضربه، أو شتمه فإن ذمته تبرأ من الدين، ولا يقدح في ذلك ما قارنه من مفسدة الضرب (٩) والشتم (١٠).

وهذا معنى قولنا: لا يدل النهي على الفساد في العبادات.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٢) في ط: "من".
(٣) في ط: "بمال".
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٥) في ز: "هذه".
(٦) في ط: "جعلت".
(٧) في ط وز: "قاله".
(٨) في ط وز: "ومثال"
(٩) في ط: "أو الشتم".
(١٠) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٤.