للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما في المعاملات: فلأن (١) السبب الشرعي ليس من شرط (٢) إفادته للحكم: أن يكون مشروعًا، ولا مساويًا لمسببه في الحكم؛ [أعني: أن السبب الشرعي ليس من شرطه: أن يكون مشروعًا في نفسه ولا أن يكون مساويًا لسببه في الحكم] (٣).

فقولنا: لا يشترط في إفادة السبب للحكم (٤) أن يكون مشروعًا، فإن أسباب العقوبات غير مشروعة بل هي محرمة، ومع ذلك هي موجبة لأحكامها، فإن الزنا - مثلاً - محرم وهو مع ذلك موجب للجلد أو الرجم، والقتل محرم وهو مع ذلك موجب للقصاص، والقذف محرم وهو مع ذلك موجب للجلد، والسرقة محرمة، وهي مع ذلك موجبة للقطع والغُرْم، وكذلك الحرابة محرمة (٥) وهي مع ذلك موجبة (٦) للقتل، أو الصلب، أو القطع أو غير ذلك.

كالطلاق (٧) في زمان الحيض حرام، وهو موجب لزوال العصمة.

وكذلك النكاح قد يكون واجبًا، أو مندوبًا (٨) أو مكروهًا، أو مباحًا، على حسب عوارضه، ويكون مع ذلك موجبًا لوجوب النفقة والكسوة.


(١) في ز: "فإن".
(٢) في ز: "شروط".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من "ز".
(٤) في ز: "إفادته للحكم".
(٥) في ز وط: "هي محرمة".
(٦) في ز: "موجب".
(٧) في ز وط: "وكذلك الطلاق".
(٨) "أو مندوبًا" ساقطة من ز.