للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك الإعتاق قد (١) يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وهو مع ذلك موجب (٢) للولاء (٣).

فقد ظهر بما قررناه (٤): أن السبب ليس من شرط إفادته الحكم (٥): أن يكون مشروعًا، بل يكون السبب حرامًا - مثلاً - ويترتب عليه الواجب.

وقلنا (٦): لا يُشترط قي السبب أن يكون مساويًا لمسببه في الحكم؛ وذلك أن السبب قد يكون حكمه مخالفًا لحكم مسببه؛ فإن السبب قد يكون حرامًا ويكون (٧) مسببه (٨) واجبًا - كما تقدم -.

وقد يكون السبب واجبًا، أو مباحًا، أو مندوبًا، ويترتب عليه الواجب كما تقدم أيضًا في النكاح (٩) والعتق.

قال المؤلف في الشرح: فقواعد الشريعة تشهد أنه ليس من شرط السبب: أن يكون مشروعًا ولا مساويًا لمسببه في الحكم، وبهذا يظهر بُطلان التشنيع على المالكية حيث جعلوا ترك السنة في الصلاة سببًا لوجوب السجود.

فقيل لهم: كيف يكون ترك المندوب سبب الوجوب؟ وكيف يكون الفرع


(١) في ط: "وقد".
(٢) في ط: "ومع ذلك هو موجب".
(٣) في ز: "لولاء".
(٤) في ط: "قدرناه".
(٥) في ز وط: "للحكم".
(٦) في ز وط: "وقولنا".
(٧) في ز: "وقد يكون".
(٨) "مسببه" ساقطة من ز.
(٩) في ط: "الواجب أيضًا كما تقدم في النكاح أيضًا".