للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقوى من أصله؟ (١).

و (٢) جوابه: ما (٣) تقدم. انتهى نصه (٤).

وأما (٥) حجة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العادات: فلأن (٦) الإنسان أمر بالإتيان بالعبادة (٧) المأمور بها فأتى بالمنهي عنه ولم يأت بالمأمور به، [ومن لم يأت بالمأمور به] (٨) فهو باقٍ في عهدة التكليف، وهذا معنى قولنا: يقتضي الفساد في العبادات (٩).

وأما المعاملات: فإنها أسباب، والسبب ليس من شرطه أن يكون مأمورًا به (١٠) - كما تقدم -.


(١) في ز: "الأصل".
(٢) "الواو" ساقطة من ز.
(٣) في ز: "كما".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٥.
(٥) "أما" ساقطة من ز.
(٦) في ز: "فإن".
(٧) في ز: "بالعبادات".
(٨) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٩) انظر هذا الدليل وما ورد عليه من اعتراضات وجوابها في: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٨٦ - ٤٩٢.
(١٠) يقول الرازي في المحصول (ج ١ ق ٢ ص ٤٩٢ - ٤٩٣): "وأما المعاملات: فالمراد من قولنا: هذا البيع فاسد: أنه لا يفيد الملك فنقول: لو دل النهي على عدم الملك إما بلفظه أو بمعناه.
ولا يدل عليه بلفظه؛ لأن لفظ النهي لا يدل إلا على الزجر، ولا يدل عليه بمعناه - أيضًا -؛ لأنه لا استبعاد أن يقول الشارع: نهيتك عن هذا البيع، ولكن إن أتيت به حصل الملك، كالطلاق في زمان الحيض، والبيع وقت النداء، وإذا ثبت أن النهي عنه لا يدل على الفساد لا بلفظه ولا بمعناه وجب ألا يدل عليه أصلاً".